کد مطلب:43987
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:18
أرغب في التعرف بشكل أكبر عن حكم الزواج العرفي وشروطه ؟ هل يحق للفتاة أن تتزوج زواجاعرفيا بدون علم أهلها لأسباب اجتماعية ؟ وهل يشترط أن يتحدد الزواج العرفي بمدة زمنية محددة ؟ واذا زالت الأسباب إلي اخفاء الزواج وجعله عرفيا كيف يمكن تحويله إلي زواج عادي ؟
جواب سماحة الشيخ حسن الجواهري :
أن الزواج في الإسلام علي قسمين :
أولاً : الزواج الدائم الذي لا يكون محدداً بمدّة معينة وله احكام في كتاب النكاح من كتب الفقه . وهو الذي أشرتم اليه من أنه زواج عادي . ثانياً : الزواج المؤقت الذي يكون محدداً بمدة معينة لسنة أو شهر مثلاً ولعل هذا هو الذي اشرتم اليه بالزواج العرفي .
ويشترط في كل الزواجين العقد علي الزوجة ، ورضا الأب أو الجد للأب بالاضافة الي رضا الزوجة ( اذا كانت الزوجة بكراً ) اي غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر . كما يشترط في كلا الزواجين « اذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق او هبة المدة الباقية في الزواج المؤقت » العدّة علي الزوجة ، ولا يحلّ بدونها الي الازواج الآخرين وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالي ( فمااستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ) وقد اتفق الكل علي نزولها في الزواج المؤقت المعروف بزواج المتعة الذي له مدة محددة ولكن قد حرّمه الخليفة الثاني (عمر) بقوله متعتان كانتا علي عهد رسول الله انا محرمهما ومعاقب عليهما ( متعة الحج ومتعة النساء ) وقد تبع كثير من الصحابة تشريع الزواج المؤقت ( المتعة ) الذي كان في زمان رسول الله مشرعاً وعمل به في زمان الخليفة الاول وزمن من خلافة الثاني ، وكذا الإمامية قالوا به ولم يلتفتوا الي تحريم الخليفة الثاني حيث لا حقّ له في مخالفة النص الوارد في القرآن الكريم ،
اذن :
(1) لا يجوز للفتاة البكران تتزوج زواجاً مؤقتاً بدون رضا ابيها اوجدها .
(2) ان هذا الزواج لابدّ فيه من مدّة محددة تذكر في العقد .
(3) اذا اراد الزوج ان يبدّل هذا العقد المؤقت الي عقد دائمي ( عادي ) فله طريقان :
الأول : ان تنتهي المدة المحددة في عقد المتعة ثم بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائمياً .
الثاني : ان يهب الزوج المدة الباقية للزوجة بقوله وهبتك مابقي من مدة الزواج المؤقت ثم يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائمياً ( عاديّاً ) .
تنبيه : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها علي زوجها الا اذا اشترطت ذلك في عقد المتعة او في ضمن عقد لازم آخر .
كما لا توارث بين الزوجين الا اذا اشترط التوارث لهما او لاحدهما .
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.